فيحق له أو لمن انتقل إليهم المحل التجاري أو لورثة التاجر أن يطلبوا من المؤجر عند اقتراب مدة انتهاء الإيجار و ذلك طبقا لما ورد في المادة 174 من القانون التجاري خلال ستة أشهر قبل انتهاء الإيجار، و بمقتضى سند غير قضائي أي عن طريق المحضر أو برسالة مضمنة مع وصل الإشعار بالوصول يعبر فيه التاجر عن رغبته في
حقوق النشر © 2023.CDM كل الحقوق محفوظة.خريطة الموقع